سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

41

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ان كانت مما يعتبر بها : ضمير در [ كانت ] باجرت و در [ بها ] به امور ثلاثه راجعست . قوله : لازمة مبنية على المغابنة : مراد از [ مغابنة ] اين است كه هركدام از متعاقدين در مقام اين هستند كه مغبون واقع نشوند نه اينكه هريك درصدد مغبون كردن ديگرى باشند . قوله : فلابد فيها : ضمير در [ فيها ] به اجاره راجعست . قوله : مما يكفى فى بيعها : ضمير به [ اجرة ] عود مىكند . قوله : كفت فيها هنا : ضمير در [ كفت ] به مشاهده و در [ فيها ] به اجرت راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] اجاره است . قوله : و هو خارج : ضمير [ هو ] به ما يكفى فى بيعها المشاهدة راجع است . قوله : بقرينة الاعتبار : يعنى بقرينه ذكر لفظ اعتبار در عبارت ماتن ( ره ) كه فرمود : [ عن اعتبارها ] . متن : و تملك الأجرة بالعقد ، لاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر ، لكن لا يجب تسليمها قبل العمل و إنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها النماء متصلا و منفصلا . بقيه احكام اجاره شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : بواسطه عقد اجرت مملوك واقع مىشود .